responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 118
وأحياناً " كان يَعْرِضُ [1] راحلته، فيصلي إليها " [2] . {وهذا خلاف
الصلاة في أعطان الإبل [3] ؛ فإنه " نهى عنها " [4] } .

وعن أبي جحيفة: في " الصحيحين "، ومضى، ويأتي في (اللباس في الصلاة) .
[1] قوله: (يَعْرِضُ) ؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء،
ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.
ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف
الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا
في " شرح مسلم " للنووي.
[2] أخرجه البخاري (459) ، والبيهقي (2/269) ، وأحمد (2/129) عن نافع عن
ابن عمر أيضاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها.
قلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال:
كان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. واللفظ للبخاري.
ورواه مسلم (2/55) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (2/3 و 141) .
ورواه أبو داود (1/110) ، والترمذي (2/183) ، والدارمي (1/328) بلفظ:
كان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (2/26) ، {وابن خزيمة
(1/92/2) = [2/10/802] } .
[3] {أي: مبَارِكها} .
[4] {رواه البخاري، وأحمد} .
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست