responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
(1/214) وكذا أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية به.

(200) - (حديث معاذة: " إنها سألت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه الجماعة (ص 58) .
* صحيح.
وفى عزوه للجماعة بهذا اللفظ نظر , فقد أخرجه مسلم (1/182) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/324) وأبو داود (262) والنسائى (1/319) والبيهقى (1/308) وأحمد (6/231 ـ 232) من طرق عن معاذة به , وزادوا بعد قولها: " فقالت ": " أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية , ولكنى أسأل , قالت ".
وأخرجه البخارى (1/89) ومسلم أيضا وأبو عوانة وأبو داود (262) والنسائى (1/68) والترمذى (1/234) والدارمى (1/233) وابن ماجه (631) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 56) والبيهقى والطيالسى (1570) وأحمد أيضا (6/32 , 94 , 97 , 120 , 143 , 185) من طرق أيضا عن معاذة به مختصرا دون ذكر الصيام , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ولفظ البخارى: " فلا يأمرنا به , أو قالت: فلا نفعله ".
وفى رواية: " فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء ".
وهى لأبى عوانة وأبى داود والنسائى وابن الجارود , واقتصر الحافظ (1/358) فى عزوها على الإسماعيلى! وتبعه على ذلك الشوكانى (1/27) !
ولها شاهد من طريق أخرى عن عائشة قالت: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت إحدانا تحيض , وتطهر , فلا يأمرنا بقضاء , ولا نقضيه ".

اسم الکتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست