responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
والدارمى (1/254) وابن ماجه (640) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 58) والدارقطنى (ص 410) والحاكم (1/171 ـ 172) والبيهقى (1/314) وأحمد (1/230 , 237 , 272 , 286 , 312 , 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , وصححه الحاكم , ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد , كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود " (256) .
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ , ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود " (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ , وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة , قال: دينار أو نصف دينار ".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار , وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار ". رواه أبو داود وغيره , وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود " (257 , 258) .
وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق , والله أعلم.

(198) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " (ص 58) .
* صحيح.
رواه مالك (1/59/97) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف , فيه الصفرة من دم الحيض , يسألنها عن الصلاة؟

اسم الکتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست