responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
الثاني: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه[1] فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" وفي رواية: "أو حتى ترجع" وفي أخرى: "حتى يرضى عنها" [2].
الثالث: "والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي

ومسلم 3/91 بالرواية الثانية وأبو داود 1/385 والنسائي في الكبرى 63/2 ولهما الزيادة وسنده صحيح على شرط الشيخين وأحمد 2/316, 444, 464, 500 والطحاوي في المشكل 2/425 وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير رقم 126 من طرق عن أبي هريرة ولأحمد في رواية معنى الزيادة.
[1] كناية عن الجماع ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في "الفتح".
[2] رواه البخاري 4/241 ومسلم 4/157 والرواية الأخرى له في رواية وأبو داود 1/334 والدارمي 2/149 و 50 وأحمد 2/255 و 348 و 386 و 439 و 468 و 480 و 519 و 538 والرواية الثانية له كذا والدارمي.
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست