اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 200
وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي] [قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما] [1].
ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت
الفتح 9/25.
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات 144:
"فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر". [1] رواه مسلم 6/158 وأبو عوانة 8/253/1 و 261/1 والسياق مع الزيادتين الأولى والثالثة وأحمد 6/247 وأبو بكر الشافعي في الفوائد 67/2والزيادة الأخيرة له وأبو يعلى في مسنده 225/1 وله ماقبلها والهيثم بن كليب 124/2 والزيادة الثانية له والروياني 28/181/1 والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة.
وعلقه أبو بكر المروذي في الورع 20/2 – 21/1.
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 200