responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
31- الإفطار من أجل الداعي:
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" [3].

[3] رواه مسلم وأحمد 3/392 وعبد بن حميد في المنتخب 116/[1] والطحاوي في المشكل 4/148 قال النووي:
"إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر".
ونحوه في الفتاوى 4/143 لابن تيمية.
"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل" [1]. يعني: الدعاء"[2].

[1] أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.
[2] رواه مسلم 4/153 والنسائي في "الكبرى" 62/2 وأحمد 2/507 والبيهقي 7/263 واللفظ له من حديث أبي هريرة مرفوعا.
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست