responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 154
الأول: "فكوا العاني[1] وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" [2].
الثاني: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله] " [3].

[1] أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
[2] رواه البخاري 9/198 وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" 65/1 من حديث أبي موسى الأشعري.
[3] رواه البخاري 9/198 ومسلم 4/152 وأحمد رقم 6337 والبيهقي 7/262 من حديث ابن عمر ورواه أبو يعلى والزيادة الثانية له وسندها صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" وهي عند أحمد أيضا في رواية رقم 5263 مفصولة عن الحديث من طريق آخر وكذلك رواه أبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" 9/201 ولها شاهد من حديث أبي هريرة تقدم قريبا. وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.
30- الإجابة ولو كان صائما:
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله صلى الله عليه وسلم:
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست