responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
26- جواز الوليمة بغير لحم:
ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي الله عنه قال:
"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع[1] فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص[2] وجيء بالأنطاع فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس] "[3].

[1] جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوغ.
[2] جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: البحث والكشف. "نهاية".
[3] أخرجه البخاري 7/387 والسياق له ومسلم 4/147 والرواية الأخرى مع الزيادة له والنسائي 2/93 والبيهقي 7/259 وأحمد 3/259/ و 264 وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة.
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست