responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ " [قالوا: بلى قال:] "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: "ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى"] " [1].

[1] رواه مسلم 3/82 والسياق له والنسائي 78/2 من "عشرة النساء" وأحمد 5/167 و 168 و 178 والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة.
قال السيوطي في "إذكار الأذكار":
"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا".
قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.
21- ما يفعل صبيحة بنائه:
ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال:
"أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فأشبع
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست