اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 101
الولد"[1]. [1] أخرجه أبو داود 1/377 والحاكم 2/195, 279 والبيهقي 7/195 والواحدي في "الأسباب" ص 52 والخطابي في "غريب الحديث" 73/2 وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!
وله عند الطبراني طريق آخر مختصر.
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي في "العشرة" 76/2 بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي في "الغريب" 2/93/2 وغيرهما عن سعيد بن يسار قال:
قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟!
قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في "أسباب النزول" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.
6- تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
اسم الکتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 101