مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع اهـ.
وفي فتح الباري في الكلام على حديث رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء ما نصه وقد استدل به المصنف يعني البخاري في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في صفة الصلاة من شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً اهـ.
وفي شرح مسلم للنووي ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم للدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب اهـ.
وفي نقل بعضهم قال ثبت رفع اليدين في الدعاء في مائة حديث أفردها المنذري والسيوطي بتأليف وأشار النووي في الأذكار وفي شرح المهذب والجلال في التوشيح إلى جملة منها ولم يره مالك في كتاب الحج الأول اهـ وح. فقول أنس في الصحيح كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض أبطيه يتعين تأويله وأنه أراد أنه لا يرفعهما في شيء من الدعاء رفعاً بليغاً حتى يرى بياض أبطيه إلا في الاستسقاء وإلا عارض الأحاديث الكثيرة الصحيحية كحديث البيهقي عن أنس أنه رفعهما في القنوت ومسلم عن عائشة أنه رفعهما في دعائه لأهل البقيع وعن عمر أنه رفعهما في دعائه يوم بدر والبخاري عن ابن عمر أنه رفعهما في دعائه عند الجمرة الوسطى وعن أنس أنه رفعهما صبح خيبر والبخاري ومسلم أنه رفعهما في دعائه لأبي موسى الأشعري والبخاري في جزء رفع اليدين من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلى أنه رفعهما في مواطن قال البخاري وهي صحيحة إلى غير ذلك.