وابن عباس (4) وابن عمرو (5) وعتاب بن أسيد (6) وابن عمر (7) وأنس سبعة أنفس.
(قلت) أخرج الترمذي حديث (8) أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (9) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ.
وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضاً حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (10) علي.
172- النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلاً والزرع وكذلك بالحنطة كيلاً
- عن (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وابن عباس (4) وجابر (5) وزيد بن ثابت (6) وسعيد بن زيد (7) ورافع بن خديج (8) وسهل بن أبي حثمة (9) وأبي سعيد (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة.
173- الترخيص في بيع العرايا بخرصها
- عن (1) زيد بن ثابت (2) وابن عمر (3)