سفيان ابن وهب الخولاني وغيره ونقل المناوي أيضاً في التيسير وفي فيض القدير عن السيوطي أنه متواتر.
150- (النهي عن قتل النساء والصبيان) .
- أورد فيها أيضاً من حديث (1) ابن عمر (2) وكعب بن مالك (3) وعبد الله بن عتيك (4) وأبي ثعلبة الخشني (5) وأبي سعيد خمسة أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (6) بريدة (7) ورباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب وممن صرح بتواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار فراجعه.
151- (النهي عن قتل المتشهدين المصلين) .
(النهي عن قتل المتشهدين بشهادة الحق المصلين) .
- قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب جامع الصلاة في الكلام على حديث أولئك يعني المتشهدين المصلين الذين نهاني الله عن قتلهم ما نصه وفيه دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصناً فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويخيف السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا إلى أن قال بعد كلام في بيان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك أيضاً بالآثار المتواترة في التمهيد اهـ منه.
152- (أن الكافر إذا قتل مسلماً وأتلف ماله لم يضمن ما أصابه من نفسه وماله) .
- ذكر تواترها ابن تيمية في رسالته في الاحتجاج بالقدر ونصه أثناء كلام كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه مضت بأن