للطحاوي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك اهـ.
قال المناوي في التيسير ولم أر من أخذ بظاهره.
118- (اتقوا النار ولو بشق تمرة) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) عدي بن حاتم (2) وابن مسعود (3) وعائشة (4) وأبي بكر الصديق (5) وأنس (6) والنعمان بن بشير (7) وأبي هريرة (8) وابن عباس (9) وأبي أمامة (10) وعبد الله بن مخمر (11) وفضالة بن عبيد (12) وابن عمر (13) ومرسل عروة بن الزبير (14) وقتادة (15) ومرسل الحسن خمسة عشر نفساً.
(قلت) ذكر تواتره أيضاً في التيسير وكذا في الفيض نقلاً عن السيوطي والشيخ مرتضى في شرح الأحياء.
119- (كل معروف صدقة) .
- أورده فيها أيضاً في الكتاب المذكور من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وحذيفة (3) وعبد الله ابن يزيد الخطمي (4) وابن مسعود (5) ونييط بن شريط (6) وأبي مسعود الأنصاري (7) ووالد ثابت (8) ووالد أبي مالك الأشجعي ثمانية أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (9)