responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 705
28056- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى". "عب".
28057- عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ابن شاهين في السنة".
28058- عن الحسن بن علي قال: "سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "طب، ق".
28059- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".
28060- عن علي قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "عد، ق".
28061- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "مالك، عب".
28062- عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له". "ابن جرير".
28063- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست