responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 677
27946- عن علي قال: "ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا". "ابن منيع وصحح".

الطلاق قبل الملك
27947- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت". "عب".
27948- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها". "مالك" [1].

[1] أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح رقم/73/. ص.
طلاق العبد
27949- عن أيوب السختياني "أن مكاتبا كان تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدأ كل واحد منها يقول: حرمت عليك والطلاق بالرجال". "ق".
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست