اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 668
27901- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه". "عب".
27902- عن جابر قال: "سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه". "عب".
27903- عن الشعبي قال: "التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء". "عب".
27904- عن عمر قال: "إذا عبث الموسوس [1] بامرأته طلق عنه وليه. "عب".
27905- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في [1] الموسوس: رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه. انتهى. النهاية 5/187.ب.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 668