responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 656
بامرأة مجح [1] على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا: نعم قال – فذكره". مر برقم/27837/.
27844- "إن كل جارية لها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه، وإن الثوم حرام"، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الثوم، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه". "طب - عن ابن عمر".
27845- "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره". "حم - عن أبي هريرة".
27846- "لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". "ق - عن عامر مرسلا".
27847- "لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا 2 والدا عن ولده". "قط في الأفراد - عن أنس".

[1] مجح: المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. انتهى. النهاية 1/240.ب.
2تولهوا: في الحديث "لا توله والدة عن ولدها" أي لا يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. والوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد. انتهى. النهاية 5/227.ب.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست