اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 649
27816- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط [1] أو أظفار" 2 "حم، ق، د، ن هـ - عن أم عطية" 3
"الإكمال"
27817- "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". "ت [4]: حسن صحيح، ن، هـ، ك - عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد".
27818- "امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا". "حم، طب، ن - عنها". [1] قسط: القسط: ضرب من الطيب. انتهى. النهاية 4/60.ب.
2أظفار: الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. انتهى. النهاية 3/158. ب.
3 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر 7/77. ص. [4] أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها رقم/1204/ وقال حسن صحيح. ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 649