responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 647
جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال- فذكره".
27809- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى".
27810- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى".
27811- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت [1]: حسن صحيح - عن ابن عمر".
27812- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" 2.

[1] أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم/1176/ وقال حسن صحيح. ص.
2وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1195/ وقال ضعيف. ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست