responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 645
27799- "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة [1] من الجراحات". "ق - عن طاوس مرسلا".
27800- "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "ك، ق- عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده".
27801- "ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق". "هق - عن ابن عباس".
27802- "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه". "عد، هق - عن ابن عباس".
27803- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر". "الديلمي- عن معاذ".
27804- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلى سنة

[1] الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم: أي بياضه. انتهى. النهاية 5/196.ب.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست