responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 642
أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". "هـ - عن ابن عباس".
27781- "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا" خ، د، ن، هـ - عن ابن عباس"1
27782- "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك". "هـ - عن المسور".
27783- "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 2 " حم، د، هـ [3]، ك - عن عائشة".
27784- "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله". "طب- عن ابن عباس".

1 أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. "7/62". ص.
2إغلاق: أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. قال الهروي: وقيل معناه: لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة".انتهى. النهاية 3/380.ب.
[3] أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم/2179/ وقال المنذري في عون المعبود "6/262" وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست