اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 627
27725- عن إبراهيم قال: "كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام". "ص".
27726- عن إبراهيم قال: "كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن". "ص".
27727- عن سعيد بن جبير قال: "الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت". "ص".
27728- عن ابن مسعود قال: "الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه". "عب، ص".
27729- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا: "إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق [1] فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء". "ص".
27730- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: "يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها" 2 [1] الشبق: بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح. انتهى. النهاية 2/441.ب.
2الحديث هنا خال من العزو فأقول: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/281 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف".
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 9 صفحة : 627