responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 571
27469- عن علي قال: "إذا اجنب الرجل فأراد أن ينام أو يطعم فليتوضأ وضوءه للصلاة". "ن" 1

1 الحديث عند النسائي قريبا من لفظه ومعناه. كتاب الطهارة باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل رقم/248/. ص.
الغسل المسنون
27470- عن أبي هريرة أن "ثمامة بن اثال أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثم أمره أن يصلي". "أبو نعيم".
27471- عن علي قال: " الطهارات ست: من الجنابة، ومن الحمام، ومن غسل الميت، ومن الحجامة، والغسل للجمعة، والغسل للعيدين". "عب".
27472- عن زاذان "أن رجلا سأل عليا عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، قال: لا بل الغسل المستحب؟ قال: اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة". "ش ومسدد، ق".
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست