responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 545
امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل". "مسدد".
27343- عن علي قال: "في التقاء الختانين: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء". "طب".
27344- عن مجاهد قال: "اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي: أرأيتم؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا". "عب".

آداب الغسل
27345- عن المعرور قال: "قال عمر: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات". "مسدد".
27346- عن يعلى بن أمية أنه قال: "بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال: يا يعلى اصبب على رأسي فقلت: أمير

اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست