responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 493
إلى الصلاة فيقبلني ثم يمضي إلى الصلاة فما يحدث وضوءا". "عب".
27119- عن ابن عباس قال: "وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق خفقة برأسه". "عب".
27120- عن ابن عباس قال: "ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا". "عب".
27121- عن ابن عباس قال: "إنما النار بركة الله وما تحل من شيء ولا تحرمه ولا وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الإنسان". "عب".
27122- عن عروة "أن رجلا سأل عائشة عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء؟ فقالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم لا يعيد الوضوء فقلت لها: لئن كان ذلك ما كان إلا منك فسكتت". "كر وفيه الحسن بن دينار متروك".
27123- عن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء [1] يقولها". "عب".
27124- عن جابر بن عبد الله عن عمرة بنت حزام أنها

[1] الكلمة العوراء: الكلمة القبيحة الزائفة عن الرشد. النهاية 3/319/ ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست