responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 48
24873- "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان [1] عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا [2] يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه السلام ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا". "حم طب هب عن هشام بن عامر".
24874- "لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة". "ابن النجار عن أبي هريرة".
24875- "لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاثة لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه". "ق عن أبي هريرة".
24876- "لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا كان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع الظالم". "ك عن ابن مسعود".
24877- "ما تواد اثنان في الإسلام فيفرق بينهما إلا من ذنب يحدثه أحدهما". "هناد عن أبي هريرة".

[1] ناكبان: نكب عن الطريق: وبابه نصر. المختار [537] ب.
[2] فيئا: فاء: رجع، وبابه باع. المختار [406] ب.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست