responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 370
26511- "تعاد الصلاة من مقدار الدرهم من الدم". "عد، هق عن أبي هريرة".

"تطهير الأواني"
26512- "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب". "د م عن أبي هريرة" 1
26513- "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا الأولى بالتراب، والهر مثل ذلك". "ك عن أبي هريرة".
26514- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". "ن هـ عن أبي هريرة؛ هـ عن ابن عمر؛ البزار عن ابن عباس".
26515- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار". "م ن عن أبي هريرة" 2
26516- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". "حم ن عن أبي هريرة".
26517- "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرا السابعة بالتراب". "د عن أبي هريرة".

1 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم "71 ص.
2 أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "279 و 280" ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست