responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 341
"طهارة المعذور من الإكمال"
26342- "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". "طب كر عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن بي الباسور وإني أتوضأ فيسيل مني قال: "فذكره".
26343- "اغتسل واترك موضع الجرح". "عب عن عطاء بن أبي رباح مرسلا".

"النوم"
26344- "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". "ت عن ابن عباس" 1
26345- "إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضجع استرخت مفاصله". "د عن ابن عباس" 2

1 أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم رقم "77" ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من صحة أو ضعف وهو حديث ضعيف. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة رقم "202" وهو حديث منكر. راجع سنن الترمذي "1/112" ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست