responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 256
25921- "أجب أخاك فإنك منه على اثنتين: إما خير فأحق ما شهدت به، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير"."طب عن يعلي بن مرة".
25922- "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه". "حم، د 1 "عن ابن عمر".
25923- "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها." "مالك، ق [2]، د عن ابن عمر".
25924- "من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك." "هـ عن جابر".
25925- "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا". "د [3] عن ابن عمر".

1 أخرجه مسلم كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم "100" ص.
[2] أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حق اجابة الوليمة "7/31". ومسلم كتاب النكاح رقم "1429" ص.
[3] أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في اجابة الدعوة رقم "3723" وقال: أبان بن طارق مجهول. ص.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست