responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 1  صفحة : 406
1733 - ومن مسند علي رضي الله عنه، عن علقمة بن قيس قال: "رأيت عليا على منبر الكوفة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن. فقال: يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر؟ فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص، لا يزن الزاني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال فإن آمن بأنه له حلال فقد كفر، ولا يسرق السارق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال، فإن سرقها وهو مؤمن انها حلال فقد كفر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها حلال، فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر، ولا ينتهب نهبة ذات شرف ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال، فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر". (طب الصغير) وفيه إسماعيل بن يحيى التميمي متروك متهم.
1734 - عن علي قال: إن الإيمان يبدو لمظة [1] بيضاء في القلب فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد البياض فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك

[1] لمظة: بضم اللام وإسكان الميم: نكتة.
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست