اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 1 صفحة : 308
الفصل الخامس في حكم الإسلام حكم الشهادتين من مسند أوس بن أوس الثقفي
1457 - عن أوس بن أوس الثقفي قال "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد فأتاه رجل فساره بشيء لا ندري ما يقول فقال اذهب قل لهم يقتلوه ثم دعاه فقال لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال نعم فقال اذهب فقل لهم يرسلوه فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وكان حسابهم على الله". (ط حم والدارمي والطحاوي) .
1458 - عن عبد الله بن عدي الأنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يشهد أني رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهيت عنهم". (عب والحسن بن سفيان) .
1459 - (ومن مسند من لم يسم) عن النعمان بن سالم عن رجل
اسم الکتاب : كنز العمال المؤلف : المتقي الهندي الجزء : 1 صفحة : 308