responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي المؤلف : العجلوني    الجزء : 1  صفحة : 419
فلفظ النسائي ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة، ولفظ الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس، ويغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في مبايعة النساء "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" انتهى.
1162- الحكم للغالب.
قال النجم: ليس بحديث، بل هو من قواعد الفقهاء ما لم يعارضه أصل.
1163- الحكم ملح الأرض.
ليس بحديث، بل هو كلام يجري على ألسنة الناس لكن معناه صحيح.
1164- الحكم لله.
ليس بحديث، لكن معناه صحيح، ويزيد بعضهم بعده: الواحد القهار، انتهى.
1165- الحلف حنث أو ندم[1].
رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رفعه بلفظ: إنما الحلف -إلا أبا يعلى فقال: إنما اليمين- حنث أو ندم، وفي لفظ أيضا: الحلف حنث أو مندمة.
1166- "الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة" -وفي رواية: "للكسب".
رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة، والمشهور على الألسنة: الحلف منفق للسلعة, ممحق للبركة، وهو محمول كما قال ابن الغرس على اليمين الكاذبة دون الصادقة، قال: وإن استظهر المناوي التعميم.

[1] ضعيف: رقم "2787".
اسم الکتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي المؤلف : العجلوني    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست