اسم الکتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار المؤلف : الرباعي الجزء : 0 صفحة : 32
في موضع سابق على أنهما حديثان مختلفان، وهما حديث واحد. وقد ذكره الشوكاني في "النيل" (3/554) وقال بعد ذِكْر حديث عبد الله بن عمرو: وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أعلم.
(3641) * الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (3/551) (1248) ، وأبي داود (3/273) (3458) ، وقال الترمذي: حديث غريب.
والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (7/289) ، والطيالسي (1/334) ، وأحمد (2/311) ، والطبراني في "الصغير" (1/279) (908) .
(3664) * قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (3/386) (5416) إلا أنه قال "الحجارة".
(3707) * المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222) (1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.
(3710، 3711) * الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة
اسم الکتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار المؤلف : الرباعي الجزء : 0 صفحة : 32