responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار المؤلف : الرباعي    الجزء : 0  صفحة : 21
ملحق
الملاحظات والاستدراكات على الكتاب (*)
(46) * حديث وائل ليس بهذا اللفظ، وبهذا اللفظ عند البخاري معلق موقوفًا على ابن مسعود برقم (2129) ، وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/108) ، وابن أبي شيبة (5/38، 75) ، والطبراني في الكبير (9/345) ، وليس في مسلم والترمذي، وأخرجه مرفوعا عن أم سلمة البيهقي (10/5) ، والطبراني في الكبير (23/326) ، وابن حبان (4/233) ، وأبو يعلى (12/402) . والذي عند مسلم سيأتي في باب النهي عن التداوي بالمحرمات لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) .

(47) * بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (2/305) ، وأبو داود (4/6) ، والبيهقي (10/5) ، وابن أبي شيبة (5/32) .

(47) * لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (2/305، 446، 478) ، وابن ماجه (2/1145) ، والترمذي (4/387) ، وقد كرره المصنف برقم (5703) ، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (10/316) (14346) .

(66) * قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري.

(67) * ذكر المصنف لفظ "أن ينتفع"، وهي عند الجميع "أن يستمتع"،

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقد نسخنا كل تعليقات هذا الملحق إلى مواضعها على هامش الأحاديث لتكمل بها الفائدة
اسم الکتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار المؤلف : الرباعي    الجزء : 0  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست