responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المقصد فى زوائد المسند المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
باب فرض الوضوء

باب فضل الوضوء وتكفيره للذنوب

301 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِى ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِى، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِى مَنْ لا يُحِبُّ الأَنْصَارَ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
* * *

302 - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ عبد الله: هُوَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، وَهُوَ المعروف أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْمٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنِى أَبُو غَالِبٍ الرَّاسِبِىُّ، أَنَّهُ لَقِىَ أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، يَسْمَعُ أَذَانَ صَلاةٍ، فَقَامَ إِلَى وَضُوئِهِ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ، مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَقَامَ إِلَى صَلاَتِهِ وَهِىَ نَافِلَةٌ.
قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلْتُ لأَبِى أُمَامَةَ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِى وَالَّذِى بَعَثَهُ -[130]- بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلاَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ ثَلاَثٍ، وَلاَ أَرْبَعٍ، وَلاَ خَمْسٍ، وَلاَ سِتٍّ، وَلاَ سَبْعٍ، وَلاَ ثَمَانٍ، وَلاَ تِسْعٍ، وَلاَ عَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ.

اسم الکتاب : غاية المقصد فى زوائد المسند المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست