responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المحدثين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 351
351 - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله.
** خت هق
(فتح الباري 382/2)
** إسناده صحيح

اسم الکتاب : روضة المحدثين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست