responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 8
[3]- حديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".
رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون "أو لونه" وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري. وهو واه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي[1]: والصحيح وإرساله. وأشار إمامنا الشافعي أيضا إلى ضعف واستغنى عنه بالإجماع.
وقول الرافعي: نص على الطعم والريح، وقال الشافعي اللون عليهما عجب، فهو معهما نصًّا كما قررناه.
ودعوى الرافعي أيضا: أن هذا الاستثناء ورد في بئر بضاعة، لا يعرف[2].
4- حديث: "إِذَا بلغ الماءُ قلَّتين لم يحمل الخَبَث".
رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم- وزاد أنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما- والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" قال يحيى بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، والزكي لا غبار عليه[3].

[1] في ب: زيادة والنسائي وابن حبان. قال أبو حاتم الرازي إلخ.
[2] انظر نصب الراية "49/4-95" والتلخيص الحبير "14/1-16".
[3] انظر نصب الراية "104/1-112" والتلخيص الحبير "16/1-20" وإرواء الغليل "60/1".
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست