responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 345
شاهد من قول عمر بن الخطاب فذكره؟ قال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء[1].
1190- حديث ابن عباس: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: "من شُبْرُمَةُ"؟ فقال أخي أو قريب لي قال: "أحججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم عن شُبْرُمَةَ" وفي رواية "هذه عن نفسك ثم عن شبرمة".
رواه أو داود وابن ماجه باللفظ الأول بإسناد على شرط مسلم والدارقطني وابن حبان والبيهقي باللفظ الثاني قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه.
قلت: وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال كله بما أوضحناه في الأصل[2].
1191- حديث بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج [فـ] قال عليه السلام: "حجي عن أمك".
رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح[3].
1192- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة [الدابة] أفأحج عنه؟ قال: "نعم".

[1] رواه البيهقي: 334/4، وانظر الموضوعات: 209/2-210، لابن الجوزي.
[2] رواه أبو داود: 1811، وابن ماجه: 1149، وابن حبان: 962 موارد، والدارقطني: 267/2، 268، 269، 270.
[3] رواه مسلم: 1149، والترمذي: 929.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست