responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 337
1166- حديث: "تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
رواه ابن ماجه والترمذي من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي من رواية أسامة بن زيد[1].
1167- حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".
متفق عليه من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم[2].
1168- حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
رواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء.
وابن حبان من رواية عبد الله بن بسر مرفوعًا. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال النسائي: مضطرب، وقال أبو داود: منسوخ. قال: وقال مالك: كذب. قال النووي: لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة[3].
1169- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر".
متفق عليه[4].

[1] رواه الترمذي: 747، وابن ماجه: 1740، من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود: 2436، والنسائي: 201/4-202.
[2] رواه البخاري: 1985، ومسلم: 1144، وهو لفظ البخاري أيضًا.
[3] رواه أحمد: 368/6، وأبو داود: 2421، والترمذي: 744، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: 1726، والحاكم: 435/1، والبيهقي: 302/4، من حديث الصماء، وابن حبان: 940 موارد، من حديث عبد الله بن بسر، وانظر تعليقنا على مسند الشاميين: 434.
[4] رواه البخاري: 1131، 1152، 1153، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 3418، 3419، 3420، 5052، 5053، 5054، 5199، 6134، 6277، ومسلم: 1159، بألفاظ مختلفة.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست