responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 335
39- باب صوم التطوع:
1158- حديث: "صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية".
رواه مسلم من رواية أبي قتادة[1].
1159- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصم يوم عرفة بعرفة.
متفق عليه من رواية أم الفضل لبابة بنت الحارث[2].
1160- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مهدي الهجري العبدي عن أبي هريرة قال يحيى بن معين: مهدي هذا لا أعرفه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه. قال وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه وخالف الحاكم فرواه بالطريق المذكور وقال: صحيح على شرط البخاري[3].
1161- حديث: "صيام يوم عاشوراء يُكَفِّرُ السنة الماضية".
رواه مسلم من رواية أبي قتادة[4].
1162- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع".

[1] رواه مسلم: 1162.
[2] رواه البخاري: 1658، 1661، 1988، 5604، 5618، 5636، ومسلم: 1123.
[3] رواه أبو داود: 2440، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: 1732، وانظر الضعفاء: 298/1، والتلخيص الحبير: 213/2، وفي الأصل: وأنه لم يصم يوم عرفة.
[4] رواه مسلم: 1162.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست