responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 313
37- باب زكاة الفطر:
1080- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
متفق عليه[1].
1081- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه[2].
1082- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما[3].
1083- حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ".
رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه[4].

[1] رواه البخاري: 1503، 1504، 1507، 1509، 1511، 1512، ومسلم: 984.
[2] رواه أبو داود: 1609، وابن ماجه: 1827، والحاكم: 409/1، والدارقطني: 138/2، والبيهقي: 163/4، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: 116/6، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: 228، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا.
[3] تقدم: 1080، وفي "ب" فأمر بها أن تؤدى.
[4] رواه الدارقطني: 152/2-153، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: 131، والبيهقي: 175/4.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست