اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 308
غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع[1].
1065- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.
رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه[2].
1066- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .
رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل[3]. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.
قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] [4]: وروي عن ابن مسعود مثلهما.
قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه[5].
1067- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.
رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.
قلت: رواه مالك والشافعي[6]. [1] رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: 146/4، وانظر التلخيص الحبير: 177/2. [2] رواه البيهقي: 146/4، والشافعي: 634، وانظر تغليق التعليق: 35/3-36. [3] رواه البيهقي: 139/4. [4] انظر التلخيص الحبير: 177/2. [5] انظر التلخيص الحبير: 177/2-178. [6] انظر ما قبله.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 308