responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 306
1055- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح[1].
1056- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
تقدم في بابه.
1057- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".
رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.
قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح[2].
1058- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ".
رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر[3].
1059- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:

[1] رواه أبو داود: 3340، والنسائي: 284/7، وانظر إرواء الغليل: 191/5-193.
[2] رواه الترمذي: 637، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: 1563، والنسائي: 38/5، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: 296/3، وانظر التلخيص الحبير: 175/2-176.
[3] انظر التلخيص الحبير: 176/2، وإرواء الغليل: 294/3-297.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست