responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 299
33- باب زكاة المعشرات:
1028- حديث معاذ: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فيما سقت السماء والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفوٌ عَفَى عنها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح[1].
1029- حديث: "الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير".
رواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة" قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات هو متصل[2].
1030- ثبت: أخذ الصدقة من الذرة بأمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.
في ثبوته نظر؛ لأن ابن ماجه رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما سن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر

[1] رواه الدارقطني: 96/2، 97، 98، والبيهقي: 128/4-129، والحاكم: 401/1، وانظر التلخيص الحبير: 165/2، وإرواء الغليل: 176/3-279.
[2] رواه الحاكم: 401/1، والبيهقي: 125/4، وانظر التلخيص الحبير: 166/2، وإرواء الغليل: 278/3-279، وفي الأصل إلا في هذه الأربعة هو خطأ.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست