responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 164
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
متفق عليه[1].
559- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه.
رواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر[2].
560- أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو.
رواه البيهقي أيضًا[3].
561- قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام.
رواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه[4].

[1] تقدم: 544.
[2] رواه الطبراني في الكبير: 689.
[3] انظر سنن البيهقي: 343/2.
[4] انظر التلخيص الحبير: 6/2-7.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست