responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 149
15- باب شروط الصَّلاة:
497- حديث: "لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ".
تقدم في الأحداث.
498- حديث: علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا فَسَا أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ".
رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا ابن السكن وقال: روي من وجوه[1].
499- حديث: "من قَاءَ أو رَعِفَ أو أَمْذَى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَي صلاته ما لم يتكلَّم".
رواه ابن ماجه والدارقطني بنحوه وهو من رواية عائشة وقال الصواب مرسل[2].
500- حديث: أسماء "حِتِّيهِ ثُمَّ اقْرِضِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ".
501- حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة".
متفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر والثالثة ذكرها أبو عبيد من غير إسناد وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعًا أنه نهى عن الوشم والوشر. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله، صلى الله

[1] رواه أبو داود: 205، والترمذي: 1164، والنسائي في عشرة النساء من الكبرى، وابن حبان: 1301 موارد، وفي "ب" وليعد الصلاة.
[2] رواه ابن ماجه: 1221، والدارقطني: 153/1-155، وانظر التلخيص الحبير: 274/1-275.
اسم الکتاب : خلاصة البدر المنير المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست