responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 83
لَيْسَ بمعلم [3 / أ] وبكلبي الْمعلم، فَمَا يصلح لي؟ قَالَ: " أما مَا ذكرت، يَعْنِي من آنِية أهل الْكتاب، فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِن لم تَجدوا فاغسلوها، وكلوا فِيهَا " ثمَّ ذكر حكم الصَّيْد. مُتَّفق عَلَيْهِ.
78 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " لَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم، إِلَّا أَن لَا تَجدوا بدا، فَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا ".
79 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد؛ قَالَ: " إِنَّا نجاور أهل الْكتاب وهم يطبخون فِي قدورهم الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنيتهم الْخمر " فَذكره.
(بَاب السِّوَاك)
80 - أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي، أَو عَلَى النَّاس لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة ".
81 - وَفِي رِوَايَة: " عِنْد كل صَلَاة ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
82 - وَفِي رِوَايَة صححها ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم، وَذكرهَا البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الصّيام تَعْلِيقا: " مَعَ كل وضوء ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست