responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 573
الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1944 - وَفِي رِوَايَة: " فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس ".
1945 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رجل يَوْم الْجُمُعَة، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَجَلَسَ. فَقَالَ: " صليت "؟ قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم فصل رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1946 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَاعد عَلَى الْمِنْبَر، فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أركعت رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم، فَارْكَعْهُمَا ".
1947 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا " ثمَّ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ".
(بَاب السّنة للقادم من سفر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد أول قدومه)
1948 - عَن كَعْب بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قدم من سفر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1949 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ جلس فِيهِ ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست