responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 570
1934 - زَاد مُسلم: " وَإِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث.
1935 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال " رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل.
(فصل فِي ضعيفه)
1936 - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة: " من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفر لَهُ ذنُوبه،

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست